حميد بن زنجوية

880

كتاب الأموال

( 1954 ) أخبرنا حميد أخبرنا عليّ [ عن ] « 1 » ابن المبارك عن يعقوب عن قتادة في ثمرة ، أو زرع ، أو نخل ، تعطى زكاته ثمّ يبيعها من أصلها ، من عامه ذلك ، قال : هو بمنزلة المال الذي يقع في يديه ، من ربح أو ميراث « 2 » . ( 1955 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : يزكّي كلّ شيء ممّا يدار في التّجارة من الطّعام . ولا يزكّي ما يراد للأكل من ذلك ، وإن مكث « 3 » . ( 1956 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : إذا زرع الرجل زرعا فزكّاه ، ثمّ حبس ذلك الطّعام عنده حتى يحول عليه الحول ، فليس عليه فيه زكاة ، حتى يصرفه في شيء ، وإن كان حبسه للتجارة . فإذا باعه فصار دراهم ، استأنف بالدراهم حولا « 4 » . ( 1957 ) أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال : السّنّة عندنا أنّ كلّ ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلّها ، التّمر والزبيب والحبوب كلّها ، ثمّ أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثمّ باعه ، أنّه ليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول عليه الحول من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتّجارة . وإنّما ذلك بمنزلة الطّعام والحبوب والعروض ، يفيدها صاحبها ثمّ يمسكها سنين ، ثمّ يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم باعها . قال : وإن [ كان ] « 5 » أصل ذلك التّمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض للتّجارة ، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها ، إذا مرّت به سنة ، من يوم زكّى المال الذي ابتاعه به « 6 » .

--> ( 1 ) ليست في الأصل ، وهي ضرورية تبعا لأسانيد كثيرة متقدمة ، منها الإسنادان السابقان . ( 2 ) لم أجده . وإسناد ابن زنجويه إلى قتادة صحيح . انظر رقم 1919 . ( 3 ) تقدم بحثه برقم 1694 . ( 4 ) لم أجد من ذكر قول سفيان هذا . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . تقدم تصحيحه برقم 1293 . ( 5 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا للفظ مالك في الموطأ . وهي ضرورية في السياق . ( 6 ) انظر الموطأ 1 : 276 ، فقول مالك هذا فيه بنحو لفظه هنا . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف الحفظ كما تقدم .